القاضي النعمان المغربي

74

تأويل الدعائم

فلان غرة قومه إذا كان أفضلهم وفلان هو الأغر المحجل إذا كان مشهورا بالفضل كاشتهار الأغر المحجل في الخيل وفضله على البهم منها . وأما ما جاء في الدعائم من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما أسرى بي إلى السماء قيل لي فيما اختصم الملأ الأعلى قلت لا أدرى فعلمني فقيل لي في إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا إسباغ الوضوء عند المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ، فالسبرات شدة البرد والمكاره كذلك وهو في الظاهر أن الماء البارد يشتد على من يتطهر به ويتوضأ في شدة البرد وتأويله في الباطن الطهر من الذنوب بالتوبة وإكراه النفوس على ذلك لميلها إلى الشهوات العاجلة ، ونقل الأقدام إلى الجماعات في الظاهر جماعات المصلين في المساجد وفي الباطن جماعات أهل الدعوة التي مثلها مثل الصلاة ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار دعوة إمام بعد دعوة إمام يتلوه موقنا بأن اللّه يصل أمرهم ودعوتهم ويعلى كلمتهم ، واختصام الملأ الأعلى وهم الملائكة ذكرهم فضل ذلك ، فكل يزيد في ذلك ويعظم أمره . وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم : بنيت الصلاة على أربعة أسهم سهم لإسباغ الوضوء وسهم للركوع وسهم للسجود وسهم للخشوع ، فإسباغ الوضوء في الباطن المبالغة في التطهير من الذنوب بالنزوع عنها والتوبة منها وذلك أول حدود الدعوة التي مثلها مثل الصلاة يدعى المستجيب إليها إلى النزوع عما كان عليه من الباطل ورفضه والخروج منه ويؤخذ في ذلك عليه ، والركوع هو دون السجود والخشوع دون الركوع ، فالخشوع بالقلب استكانة من العبد وتذلل ومخافة وذلك من حدود الصلاة ومما ينبغي للداخل فيها استعماله واعتقاده والإقبال بقلبه عليه لئلا يشغل خواطره بشيء عن الصلاة ويكون مقبلا عليها بقلبه فيكون نظره إلى موضع سجوده وقلبه مقبلا على صلاته وجوارحه ساكنة إلا بما يستعملها فيه من ركوعه وسجوده وما هو في صلاته وذلك هو حد الداعي الّذي يأخذ على المستجيبين في الباطن وعلى المستجيب أن يقبل عليه بقلبه ويشعره تعظيم ما يسمع منه وفهمه واعتقاده وقبوله ، والركوع حد الحجة وعلى المستجيب إذا أطلعه الداعي عليه وعرفه به الخشوع والخضوع له ومعرفة حقه الّذي أوجبه اللّه على المؤمنين فإنه باب صاحب الزمان الّذي يتولى منه إليه وحجته